Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٣ - باب وقت عشاء الآخرة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٦٥

يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول".

رواه خ (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢)، وزاد م: "وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس".

وفي لفظ له (٣): "أعتم رسول الله ﷺ حتى ذهب عامة الليل، وحتى) (٤) نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال. إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي". ولم يذكر مسلم "قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول".

وروى النسائي (٥) الحديث، وعنده بعد قوله "بالمدينة": "ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل".

٧٣٣ - عن جابر بن سمرة قال: "كان رسول الله ﷺ يؤخر عشاء الآخرة".

رواه م (٦).

٧٣٤ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل".

رواه م (٧).

٧٣٥ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل".