السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
٧١٦ - عن زيد بن ثابت قال: "كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله ﷺ منها، فنزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (١) وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين". رواه الإمام أحمد (٢) د (٣).
٧١٧ - عن الزبرقان بن عمرو بن أمية "أن رهطًا من قريش مرّ بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه، فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه، فقال: هي الظهر، إن رسول الله ﷺ كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم، وفي تجارتهم، فأنزل الله ﷿: (حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (١). قال: فقال رسول الله ﷺ: لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم".
رواه الإمام أحمد (٤)، وقيل: إن الزبرقان لم يلق أسامة (٥).
٧١٨ - عن عبد الله بن عباس قال: "أدلج (٦) رسول الله ﷺ ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى".