Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٨٥ - باب أحكام المستحاضة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢١٩

رواه خ (١)، وفي رواية له (٢): "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".

٦١٤ - وروى مسلم (٣) عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".

٦١٥ - عن عائشة قالت: "اعتكفت -وهي مستحاضة- مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي".

رواه خ (٤).

٦١٦ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ "أن امرأة كانت تفراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر -قبل أن يصيبها الذي كان أصابها- فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".

رواه الإمام أحمد (٥) ق (٦) س (٧) د (٨)، واللفظ له.