Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٧٧ - باب كفارة إتيان الحائض

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢١١

قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) س (٥)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".

٥٩٣ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".

رواه الإمام أحمد (٦).

٥٩٤ - عن ابن عباس "أن النبي ﷺ جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".

رواه الإمام أحمد (٧).

٥٩٥ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".

رواه د (٨) ت (٩) إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.