السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
٤٦٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
رواه م (١).
٤٦٤ م- ورواه الترمذي (٢) عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا".
وفي رواية له (٣): قال النبي ﷺ: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح.
٤٦٥ - عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها".
رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه- د (٥) ق (٦) ت (٧)، وقال: حديث حسن صحيح.
٤٦ - عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله ﷺ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".