Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١١١ - باب فيمن لم ينو الوضوء من الجراحة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٤٢

قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، واللفظ لأبي داود، وزاد أحمد: "وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله ﷺ بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها".

وروى خ (٣) قال: ويذكر عن جابر "أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته" لم يذكر له إسنادًا.

٤٠٩ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه".

رواه الدارقطني (٤)، من رواية سليمان بن داود أبي أيوب، وهو ضعيف، قاله أبو حاتم الرازي (٥).

٤١٠ - عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ رخص في دم الحبون -يعني الدماميل. وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه".

رواه الدارقطني (٦) من رواية بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقال: هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف، واللَّه أعلم.