Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٨٢ - باب حكم المرتد عن الإسلام والنهي عن التحريق بالنار

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٥٣٩

وعنده: "فقال: أحدهما معاذٌ (١) ".

ورواه أبو داود (٢) عن أبي موسى قال: " (فلما) (٣) قدم عليَّ معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل. فقُتل، وكان قد استتيب قبل ذلك".

وفي لفظٍ له (٤): عن أبي بردة بهذه القصة قال: "فأُتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلة -أو قريبًا منها- فجاء معاذ فدعاه، فأبى؛ فضرب عنقه".

٦٣٦٦ - عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه".

رواه الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- وابن ماجه (٦)، ولفظه: "لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين".

٦٣٦٧ - عن محمد بن عبد الله بن (عبد) (٧) القاري أنه قال: "قدم على عمر ﵁ رجلٌ من قِبَل أبي موسى، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل فيكم من مُغَرِّبة خبر (٨)؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم