السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأُتي برجل قد شرب فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده (ثم أُتي به فجلده) (١) ورُفع القتل وكانت رخصة".
قال سفيان: حَدَّث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول ابن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث.
قلت: وقبيصة بن ذؤيب (٢) ولد في عهد النبي ﷺ، ولكنه لم يصحبه.
٦٢٩٢ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه. فقال في الخامسة أو الرابعة: فاقتلوه".
رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- وأبو داود (٤).
٦٢٩٣ - عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة".
رواه الإمام أحمد (٥)، وفي لفظٍ له (٦): قال عبد الله: "ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليَّ أن أقتله".
٦٢٩٤ - عن شرحبيل بن أوس -وكان من أصحاب النبي ﷺ أنه قال: قال النبي ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه".