Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٤ - باب هل يستوفى القصاص الحدود بالحرم أم لا

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٣٨٩

رأسه إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. قالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك. قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون (له) (١) خائنة الأعين (٢) ".

رواه د (٣) والنسائي (٤) وهذا لفظه.

٦٠٧٧ - عن أبي هريرة "أن خزاعة قتلوا رجلاً -وفي لفظ أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً- من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية (فقام) (٥) رسول الله ﷺ فقال: إن الله ﷿ حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه، حرام لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن -يقال له: أبو شاه- فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله ﷺ: إلا الإذخر".