Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٣ - باب القسامة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٣٨٠

النبي ﷺ عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار "أن رسول الله ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله ﷺ بين ناسٍ من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود".

رواه مسلم (١) وفي لفظٍ له (١): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن ناسٍ من الأنصار، عن النبي ﷺ بمثل حديث ابن جريج. يعني: الذي تقدم.

٦٠٦٩ - عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج "أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقوا (٢) قبل خيبر فتفرقا في النخل فَقُتِلَ عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى رسول الله ﷺ، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه -وهو أصغر منهم- فقال رسول الله ﷺ: كبر الكبر -أو قال: ليبدأ الأكبر- في أمر صاحبهما. فقال رسول الله ﷺ: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟! قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله قوم كفار قال: فوداه رسول الله ﷺ من قِبَلِه. قال سهل: فدخلت مربداً لهم يوماً فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها".

أخرجاه (٣)، واللفظ لمسلم.