Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٠ - باب الأمر بالعفو والشفاعة فيه

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٣٧٥

درجة، وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم لا أُخيبك. فأمر له بمالٍ".

رواه الإمام أحمد (١) -وعنده: "أو حط عنه (٢) "، وآخره: "يعني: فعفا عنه"- والترمذي (٣) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء، وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد -ويقال: ابن محمد- الثوري.

وروى منه ابن ماجه (٤) المسند منه (٥) وعنده: "من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله درجة أو حط عنه به خطيئة. سمعته أذناي، ووسماه قلبي".

٦٠٦٣ - عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت حالفاً عليهن: لا ينقص مال من صدقةٍ؛ فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله ﷿ إلا زاده أللَّه بها عزًّا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألةٍ إلا فتح الله عليه باب فقرٍ".

رواه الإمام أحمد (٦) من رواية قاص أهل فلسطين قال: سمعت عبد الرحمن ابن عوف.