Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١١٠ - باب في ذكر النفقة والسكنى لغير المبتوتة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٣٢٢

سكنى ولا نفقة، وقال: يا بنت (آل قيس) (١) إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة".

رواه الإمام أحمد (٢).

٥٩٣٢ - عن مجالد ثنا عامر قال: "قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله ﷺ، فبعثه رسول الله ﷺ في سرية، فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: إن فلانًا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة. فأرسل إليه، فقال: ما لك ولابنة (آل) (٣) قيس؟ قال: يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثًا جميعاً. قالت: فقال رسول الله ﷺ: انظري يا ابنة (آل) (٣) قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى".

رواه الإمام أحمد (٤) ومجالد تُكلم فيه (٥)، وروى الدارقطني (٦) من حديث مجالد وغيره: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك الرجعة".

٥٩٣٣ - عن البهي عن عائشة "أن النبي ﷺ قال لفاطمة: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة".

رواه الدارقطني (٧).