Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٤ - باب الاستجمار والنهي عن الاستجمار بدون ثلاثة أحجار

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٨

رواه خ (١)، ورواه الإمام أحمد (٢) والدارقطني (٣)، وفي آخره: "ائتني بحجر" وفي لفظ الدارقطني: "ائتني بغيرها".

١٥٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: "اتبعت النبي ﷺ، وخرج لحاجته -فكان لا يلتفت- فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها (٤) -أو نحوه- ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أَتْبعه بهن". رواه خ (٥).

١٥٤م- وقد تقدم (٦) في حديث سلمان: "أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".

رواه م (٧).

١٥٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول ﷺ: "الاستجمار توٌّ (٨)، ورمي الجمار توٌّ، والسعي بين الصفا والمروة توٌّ، والطواف توٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ". رواه م (٩).

١٥٦ - عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إذا ذهب أحدكم