السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
سجد للنبي ﷺ، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم؛ فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله ﷺ لا تفعلوا؛ فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (١).
رواه الإمام أحمد (٢) وفيه: عن رجل من الأنصار عن معاذ.
٥٧٣٦ - عن أنس أن النبي ﷺ قال: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرٍ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس (٣) بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه".
رواه الإمام أحمد (٤).
٥٧٣٧ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو (من جبل) (٥) أسود إلى جبل أحمر لكان نولها (٦) أن تفعل".
رواه الإمام أحمد (٧) وابن ماجه (٨) من رواية علي بن زيد بن جدعان (٩)،