Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٧ - باب ذكر نكاح المتعة ونسخة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٤٢

خطب الناس، فقال: إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حَرَّمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله ﷺ أحلها بعد إذ حرمها".

رواه ابن ماجه (١).

٥٥٦٣ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "حرَّم -أو هدم- المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ".

رواه الدارقطني (٢).

٥٥٦٤ - عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت الآية: (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) (٣) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما (٤) فهو حرام".

رواه الترمذي (٥)، قال الحافظ أبو عبد الله: وموسى بن عبيدة (٦) تُكلم فيه.