السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
٥٥٦٠ - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها".
رواه مسلم (١).
٥٥٦١ - عن الربيع بن سبرة "أن أباه غزا مع رسول الله ﷺ فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة -ثلاثين بين ليلة ويوم- فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في (الجمال) (٢) وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما بُرد ابن عمي فبُرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة -أو بأعلاها- فتلقتنا فتاة مثل البكرة العَنَطْنَطَة (٣)، فقلنا لها: هل لك أن (يستمتع) (٤) منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار -أو مرتين- ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ".
رواه مسلم (٥).
وفي لفظٍ له (٦): "خرجنا مع رسول الله ﷺ عام الفتح إلى مكة وفيه: "قالت: وهل يصلح ذاك" وفيه: "قال: إن برد هذا خلق مَحٌّ" (٧).