Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١ - باب الحث على النكاح

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٨٨

فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (١) ".

رواه خ (٢) م (٣) وليس عنده قول ابن مسعود في أوله.

٥٤٤٢ - عن سعد بن أبي وقاص قال: "رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل (٤)، ولو أذن له لاختصينا".

أخرجاه في الصحيحين (٥).

٥٤٤٣ - عن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: "كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب (٦)، ثم قرأ علينا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (٧) ".

رواه خ (٨) -وهذا لفظه- ومسلم (٩) وعنده: "أن ننكح المرأة بالثوب إلى