السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
وفي لفظٍ (١): قال: "دبر رجل من الأنصار (غلامًا له) (٢) لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله ﷺ، فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًّا مات عام الأول في إمارة (ابن الزبير) (٢) ".
وفي لفظ لمسلم (٣): قال: "أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".
وله (٤) أيضًا: "أن رجلاً من الأنصار -يقال له: أبو مذكور (٥) - أعتق غلامًا له عن دبر يقال له: يعقوب".
ولأبي داود (٦) قال -يعني النبي ﷺ: "أنت أحق بثمنه، واللَّه أغنى عنه".
٥٤٠٢ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه دبر جاريتين، فكان يطؤهما وهما مدبرتان".
رواه الإمام مالك في الموطأ (٧).