Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١١٩ - هدية المرأة اليهودية

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٥٦٥

نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات (١) رسول الله ﷺ".

رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) وهذا لفظه.

ولفظ البخاري: عن أنس بن مالك "أن يهودية أتت النبي ﷺ بشاةٍ مسمومةٍ، فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ".

٥٢١٠ - عن أبي هريرة قال: "لما فُتحت خيبر أُهديت للنبي ﷺ شاةٌ فيها سُمٌّ، فقال النبي ﷺ: اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود. فجُمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقوني (٤)؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم النبي ﷺ: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله ﷺ: كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، فإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله ﷺ: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرًا، ثم تخلُفونا فيها. فقال لهم رسول الله ﷺ: اخسئوا فيها، واللَّه لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابًا نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك".

رواه البخاري (٥).