Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٩٤ - باب الغصب

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٥١١

ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته- فليبلغ الشاهدُ الغائبَ، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

رواه خ (١).

٥٠٩٨ - وعن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ بمنى: "أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم … ". وفيه: "فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

رواه البخاري (٢).

٥٠٩٩ - عن جابر بن عبد الله قال حديثه الطويل في صفة الحج، وفيه "فسار رسول الله ﷺ ولا تشك قريش إلا أنه واقف (عند) (٣) المشعر الحرام -كما كانت قريش تصنع في الجاهلية- فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

رواه مسلم (٤).

٥١٠٠ - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف على مال امرئٍ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله ﷺ مصداقه من كتاب الله (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً … ) (٥) إلى آخر الآية".