Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٩٠ - باب القطائع

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤٩٦

في الملح، فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله ﷺ: هو منك صدقة، وهو مثل الماء العِدِّ من ورده أخذه".

قال فرج -هو ابن (سعيد) (١) بن علقمة (بن سعيد) (٢) بن أبيض بن حمال-: وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه. قال: فقطع له النبي ﷺ أرضًا ونخلاً بالجُرف -جُرف مراد- مكانه حين أقاله منه".

٥٠٧٣ - وروى أبو داود (٣)، عن هارون بن عبد الله قال: قال محمد بن الحسن المخزومي: "ما لم تنله أخفاف الإبل" يعني: أن الإبل تأكل منتهى رءوسها ويحمى ما فوقها.

٥٠٧٤ - عن أبيض بن حمال "أنه سأل رسول الله ﷺ عن حمى الأراك، فقال رسول الله ﷺ: لا حمى في الأراك. (فقال: أراكة في حظاري (٤)؟ فقال النبي ﷺ: لا حمى في الأراك) (٥) ".

قال فرج: يعني بحظاري: الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها.

(رواه د (٦).

٥٠٧٤ م- عن علقمة بن وائل، عن أبيه "أن النبي ﷺ أقطعه أرضًا بحضر موت" (٧).