Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٨٨ - باب في شرب الأشجار وغيره

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤٨٨

إلى الجدر. وكان ذلك إلى الكعبين".

٥٠٥٦ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ قضى في سيل مَهْزُورٍ (١) أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين، ثُم يرسل (الماء) (٢) ".

رواه د (٣) ق (٤).

٥٠٥٧ - عن ثعلبة بن أبي مالك قال: "قضى رسول الله ﷺ في سيل مَهْزُورٍ الأعلى فوق الأسفل، (يسقي) (٢) الأعلى إلى الكعبين، ثم يُرسل إلى من هو أسفل منه".

رواه ق (٥) من رواية زكريا بن منظور (٦)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

٥٠٥٨ - وروى د (٧) عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون "أن رجلاً من قريش كان لهم سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله ﷺ في مهزور السيل الذين (٨) يقتسمون ماءه، فقفى بينهم رسول الله ﷺ: أن الماء إلى الكعبين لا (يحبس) (٩) الأعلى على الأسفل".

٥٠٥٩ - عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله ﷺ قضى في شرب النخل