Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٨٥ - باب العارية

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤٧٩

وعند أبي داود: قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم إن الحسن نسي، قال: هو أمينك ولا ضمان عليه".

ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.

٥٠٣٨ - عن أمية بن صفوان عن أبيه "أن رسول الله ﷺ استعار منه يوم حنين أدراعًا، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب".

رواه الإمام أحمد (١) وهذا لفظه، وروى د (٢) س (٣) إلى قوله: "مضمونة".

٥٠٣٩ - وروى أبو داود (٤) عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله ﷺ (قال) (٥): "يا صفوان، هل (عندك) (٥) من سلاح؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: لا بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا، وغزا رسول الله ﷺ حنينًا فلما هُزم المشركون جمعت دروع صفوان، فقدمنها أدرعًا، فقال النبي ﷺ لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعًا فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله؛ لأن (في) (٥) قلبي اليوم ما لم يكن يومئذٍ".

٥٠٤٠ - عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "العارية مؤداة، والمنحة (٦) مردودة، والدَّين مقضي، والزعيم غارم".