Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٧٢ - باب المساقاة والمزارعة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤٤٧

رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢) وعنده: "أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر".

٤٩٦٨ - وعن ابن عمر قال: "أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر خيَّر أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام (فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام) (٣) وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء".

رواه البخاري (٤) ومسلم (٥) وهذا لفظه وعنده (٦): "فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض".

٤٩٦٩ - وعن ابن عمر "أن عمر بن الخطاب ﵁ أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها للَّه ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ﷺ ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: نقركم على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ﵁ إلى تيماء (٧)