Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٦٠ - باب السلم

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤٠٩

نسألهم ألهم حرث أم لا" (١).

وفي لفظ (٢): "فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄-في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك".

رواه البخاري.

وفي لفظٍ له (٣): عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قال: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب (٤) إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع (أو لم يكن لهم زرع) (٥)؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك".

٤٨٨٠ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحزر". وفي لفظ: "حتى يؤكل منه".

رواه البخاري (٦) وروى مسلم (٧) حديث ابن عباس.