Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٥٧ - باب الربا والصرف

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤٠١

عُبَيد الله، فتراوضنا (١) حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها (٢) بيده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله ﷺ: الذهب (بالورق) (٣) ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء".

رواه البخاري (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥) وعنده: "أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عُبَيد الله -وهو عند عمر بن الخطاب-: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله، لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه؛ فإن رسول اللَّه ﷺ قال: " الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء … " وذكره.

٤٨٦٤ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا (٦) بعضها على بعض (ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض) (٧) ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".