Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٥١ - باب إذا اشترط في البيع شرط لا يحل

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٩٤

واشترطي لهم الولاء" وعنده: "كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق".

وعنده (١) أيضًا: "شرط الله أحق وأوثق".

وفي لفظٍ للبخاري (٢): "فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاءوا. فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي ﷺ الولاء لمن أعتق، وإن شرطوا مائة شرط".

ولهما (٣): "ابتاعي فأعنقي".

٤٨٤٩ - عن عبد الله بن عمر "أن عائشة ﵂ أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء (لمن أعتق) (٤) ".

أخرجاه أيضاً في الصحيحين (٥) غير أن مسلمًا جعله من مسند عائشة فقال: عن عائشة أنها.

٤٨٥٠ - عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق".

رواه مسلم (٦).