السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
رواه البخاري (١) تعليقًا بلا إسناد.
٤٧٥٠ - وروى الإمام أحمد (٢) عن عثمان قال: "كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم (بنو) (٣) قينقاع فأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل".
هو من رواية موسى بن وردان (٤) وعبد الله بن لهيعة (٥)، وكلاهما متكلم فيه منسوب إلى الضعف، ورواه ابن ماجه (٦) بمعناه من روايتهما، ورواه الدارقطني (٧) من غير طريقهما كرواية البخاري.
٤٧٥١ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان: صاع البائع، وصاع المشتري".
رواه ابن ماجه (٨) والدارقطني (٩) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير، عن جابر، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١٠)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.