السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
إلى رحالهم" (١).
٤٧٤٤ - وله (٢): "أنهم كانوا يشترون الطعام (من الركبان على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه) (٣) حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.
(قال: و) (٣) حدثنا ابن عمر قال: "نهى النبي ﷺ أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه".
ولمسلم (٤) وعنده: "إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم".
وله (٥): "كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".
وله (٦): أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
٤٧٤٥ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تكتاله".
رواه مسلم.