Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤ - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٨

الماء لا ينجسه شيء".

رواه الإمام أحمد (١) س (٢) واللفظ له.

١٠ - وعن سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: "سقيت رسول الله ﷺ بيدي من بضاعة".

رواه الإمام أحمد (٣) والدارقطني (٤)، من رواية محمد بن أبي يحيى عن أمه -ولم يسمها- عن سهل.

١١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "سمعت رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي ﷺ "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، وفي رواية: "لم يحمل الخبث" (٥).

رواه الإمام أحمد (٦) -واللفظ له- د (٧) ت (٨) ق (٩) والدارقطني (١٠).