السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
٤٢٩٦ - وله (١) أيضًا عنها "أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي ﷺ يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج".
٤٢٩٧ - عن عبد الله بن عباس قال: "قدم النبي ﷺ مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة". رواه خ (٢).
٤٢٩٨ - عن جابر بن عبد الله قال: "لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأول". رواه م (٣).
٤٢٩٩ - وروى (٤) أيضًا عن عائشة "أنها حاضت بسرف فطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله ﷺ: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك".
٤٣٠٠ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما (طواف واحد، ولم يحل) (٥) حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعًا".
رواه الإمام أحمد (٦) ق (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن غريب (٩). ولفظه: