Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٦٥ - باب الاشتراك في البدن

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ١٢٠

وفي لفظ (١): "وحضر جابر الحديبية فقال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة".

رواه م (٢).

٤١٦٩ - وله (٢) عن جابر قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

٤١٧٠ - وله (٣) عن جابر بن عبد الله قال: "اشتركنا مع النبي ﷺ في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال (رجل) (٤) لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟! قال: ما هي إلا من البدن".

٤١٧١ - عن حذيفة قال: "شرك رسول الله ﷺ في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة".

رواه الإمام أحمد (٥).

٤١٧٢ - عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس "أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن عليَّ بدنة وأنا موسر لها، ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن".

رواه ق (٦)، وقال أبو حاتم الرازي (٧): عطاء الخراساني عن ابن عباس مرسل.