السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله ﷺ وأنا معه ثم تلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١)، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن خيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديًا، ثم طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر".
رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) وهذا لفظه.
٤١٣٦ - عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: "من كسر أو عرج فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق".
رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) س (٦) ق (٧) ت (٨) وقال: حديث حسن.
وفي لفظ لأبي داود (٩) وابن ماجه (١٠): "من كسر أو مرض أو عرج".
٤١٣٧ - وعن سالم قال: "كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله ﷺ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل