Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٥٥ - باب الفدية وجزاء الصيد

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ١٠٧

فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة".

قال الحافظ: ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد لم (يدركوا) (١) عمر بن الخطاب، واللَّه أعلم.

٤١٣٠ - عن طارق بن شهاب قال: "خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا -يقال له: أربد- ضبًّا ففزر ظهره (٢)، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر (٣): احكم يا أربد فيه. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: قولك (٤) فيه".

رواه الإمام الشافعي (٥).

٤١٣١ - وروى (٦) أيضًا "أن عثمان بن عبد الله بن حميد قتل ابن له حمامة، فجاء إلى ابن عباس فقال ذلك له، فقال ابن عباس: تذبح شاة فتتصدق بها".

٤١٣٢ - وروى (٧) عن ميمون بن مهران قال: "كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى".

٤١٣٣ - عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي ﷺ قال: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع