السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٤/ ١٠٥
يصيبه المحرم: ثمنه". رواه ق (١) والدارقطني (٢).
٤١٢٢ - وله (٣) عن عائشة "أن النبي ﷺ حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة".
٤١٢٣ - وروى (٤) عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين" (٥).
٤١٢٤ - وروى (٦) عن معاوية بن قرة عن النبي ﷺ: "لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام (مسكين) (٧) ".
٤١٢٥ - وروى (٨) عن ابن عباس "في حمام الحرم في الحمام شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة".
٤١٢٦ - وعن جابر بن عبد الله "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع (٩) جفرة (١٠) ".