Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٨ - باب التمتع بالعمرة إلى الحج

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٦٨

النبي ﷺ فإنه لا يحل حتى ينحر الهدي".

أخرجاه (١) لفظ خ.

وقد تقدم (٢) حديث عمر وفيه: "قل: عُمرة في حجة".

٤٠٣١ - عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب "أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. (فقال سعد) (٣) بئس ما قلت يا ابن أخي. قال الضحاك: فإن عمر ابن الخطاب نهى عن ذلك. قال سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه".

رواه س (٤) ت (٥)، وقال: حديث صحيح.

٤٠٣٢ - عن أبي عمران أسلم أنه قال: "حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة زوج النبي ﷺ فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتمر قبل أن تحج، وإن شئت فبعد أن تحج. قال: فقلت: إنهم يقولون: من كان صرورة (٦) فلا يصلح أن يعتمر قبل (أن) (٧) يحج. قال: فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثلما قالت، فرجعت إليها فأخبرتها بقولهن، قال: فقالت: نعم وأشفيك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: أهلوا يا آل محمدٍ بعمرة في حج".

رواه الإمام أحمد (٨).