Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٣ - باب في الإهلال من أي موضع

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤٣

٣٩٦٤ - وعن سعد بن أبي وقاص قال: "كان نبي الله ﷺ إذا أخذ طريق الفُرع أهلَّ إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أُحد أَهَّل إذا أشرف على جبل البيداء".

رواه د (١).

٣٩٦٥ - وعن سعيد بن جبير قال: "قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلال رسول الله ﷺ حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك؛ إنها إنما كانت من رسول الله ﷺ حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله ﷺ حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته فأهل وأدرك ذلك منه أقوام -وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً- فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهلُّ، فقالوا: إنما أهل حين استقلت. ثم مضى رسول الله ﷺ فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه (أقوام) (٢) فقالوا: إنما أهلَّ حين علا شرف البيداء. وايم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا شرف البيداء، فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه". رواه د (٣).

وروى س (٤) ت (٥) عنه "أن النبي ﷺ أهل (في) (٦) دبر الصلاة".