السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
نعم فأدي عن أبيك".
رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- ت (٢)، وقال: حديث حسن صحيح.
٣٨٩٩ - عن عبد الله بن الزبير قال: "جاء رجل من خثعم إلى رسول الله ﷺ فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه". رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- س (٤).
٣٩٠٠ - عن ابن عباس "أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
رواه خ (٥).
٣٩٠١ - عن بريدة قال: "بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتت امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها".
رواه م (٦).