Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٥٦ - باب في حقوق المال

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٣٧٠

رواه م (١).

٣٤١٧ - عن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله ﷺ نحو حديث مقدم، فقال له -يعني: لأبي هريرة-: فما حق الإبل؟ فقال: تعطي الكريمة (٢)، وتمنح الغزيرة (٣)، وتفقر الظهر (٤)، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن".

رواه د (٥).

٣٤١٨ - عن فاطمة بنت قيس قالت: "سألت -أو سُئل- النبي ﷺ عن الزكاة فقال: إن في المال لحقًا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ … ﴾ (٦) الآية".

رواه ق (٧) ت (٨)، وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث قوله. وهذا أصح.

٣٤١٩ - عن بهيسة عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي ﷺ، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يُقبل ويَلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح.