السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
موقها (١) فاستقت له به، فسقته إياه، فغُفر لها به".
أخرجاه (٢)، واللفظ م.
٣٣٥١ - عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه، عن جده أنه قال: "خرج سعد بن عبادة مع رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد، وذُكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها. لحائط سماه".
رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٣) س (٤) وابن حبان البستي (٥).
٣٣٥٢ - عن سعد بن عبادة: "أن أمه ماتت، فقال لرسول الله ﷺ: إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، قال: فتلك (سقاية) (٦) آل سعد بالمدينة. قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال: الحسن.
كذا رواه الإمام أحمد (٧)، وهو من رواية الحسن البصري، قال الحافظ: ولم يدرك الحسن سعدًا.
ورواه د (٨) عن رجل لم يسمه عن سعد بن عبادة أنه قال: "يا رسول الله،