Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٤ - باب ذكر من لا تحل له الصدقة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٣٠٩

إلحافاً. قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية -والأوقية أربعون درهمًا- قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله ﷺ شعير وزبيب، فقسم لنا منه -أو كما قال- حتى أغنانا الله ﷿". رواه د (١) س (٢).

٣٢٥٠ - عن حبشي بن جنادة السلولي قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع -وهو واقف عرفة- أتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله ﷺ: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع (٣) أو غرم مفظع (٤)، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورضفاً (٥) يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر".

رواه ت (٦) وقال: حديث غريب من هذا الوجه.

قال الحافظ أبو عبد الله: وهو من رواية مجالد بن سعيد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٧).

٣٢٥١ - وقد روى الإمام أحمد (٨) من غير حديث مجالد عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله ﷺ: "من سأل من غير فقرٍ فإنما يأكل الجمر".