السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
وفي رواية لأبي داود (١): عن ثعلبة بن عبد الله -أو قال عبد الله بن ثعلبة- عن النبي ﷺ.
٣٢١١ - عن الحسن قال: "خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس لم يعلموا، قال: من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم؛ فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاع من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح، على كل حر أو مملوك، ذكرٍ أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم علي ﵁ رأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء".
رواه د (٢) -وهذا لفظه- س (٣)، وعنده: "فقال علي: أما إذا وسع الله فأوسعوا، اجعلوا صاعًا من بر وغيره".
قيل: إن الحسن لم يسمع من ابن عباس، والله أعلم.
٣٢١٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي ﷺ بعث مناديًا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبد، صغيرٍ أو كبيرٍ، مدان من قمح، أو سواه صاعًا من طعام".
رواه ت (٤)، وقال: حسن غريب.
٣٢١٣ - عن ابن عمر أنه قال: "أمر رسول الله ﷺ عَمْرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة، أو صاعًا من تمر".
رواه الدارقطني (٥)، من رواية سليمان بن موسى، قال الحافظ: وقد وثقه