Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣ - باب زكاة الإبل والغنم والبقر

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٤٨

بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذاك، وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله ﷺ عن ذلك. فقدمت فأخبرت النبي ﷺ فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعاً، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعاً، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال: وأمرني رسول الله ﷺ أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلا أن تبلغ مسنة أو جذعاً. وزعم أن الأوقاص (١) لا فريضة فيها".

رواه الإمام أحمد (٢).

قال الحافظ ﵀: قوله في هذا الحديث: "فقدمت فأخبرت النبي ﷺ فيه نظر؛ فإن الإمام أحمد (٣) قد روى في حديث معاذ من رواية عاصم ابن حميد السكوني: "أن معاذاً لما بعثه النبي ﷺ إلى اليمن خرج معه النبي ﷺ يوصيه -ومعاذ راكب، ورسول الله ﷺ يمشي تحت راحلته- فلما فرغ قال: يا معاذ، عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعًا (٤) لفراق رسول الله ﷺ .. الحديث.

٣١٠٦ - وروى مالك بن أنس في الموطأ (٥) عن حميد بن قيس، عن طاوس