Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٩ - باب في الصدقة على الميت

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٠٥

٢٩٩٢ - عن ابن عباس: "أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفاً (١) فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها".

رواه خ (٢)، وفي لفظ (٣): "أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها".

٢٩٩٣ - عن أبي هريرة: "أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص، فهل يكفر عنه إن تصدقت عليه؟ قال: نعم".

رواه م (٤).

٢٩٩٤ - عن سعد بن عبادة أنه قال: "يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ (قال) (٥): الماء. فحفر بئرًا، وقال: هذه لأم سعد".

رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) -وهذا لفظه- س (٨)، وروى ق (٩) منه: "قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء".

٢٩٩٥ - عن عبد الله بن عمرو: " (أن) (١٠) العاص بن وائل نذر من الجاهلية أن