السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
٢٨٠٠ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من غسل ميتًا فليغتسل" (١).
فيه عن رجل غير مسمى، رواه الإمام أحمد.
٢٨٠١ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "الغسل من الغسل، والوضوء من الحمل".
رواه حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي، وأسامة تكلم فيه بعضهم، وقد روى له مسلم (٢).
٢٨٠٢ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
رواه د (٣) -وهذا لفظه- ت (٤)، وقال: حديث حسن. وهذا روي عن أبي هريرة موقوفًا، وقال أبو داود: هذا منسوخ.
٢٨٠٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
رواه الدارقطني (٥).
٢٨٠٤ - وروى (٦) أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا".