Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٥٣ - باب إعلام الإمام المأمومين في خطبته ما يجب عليهم

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٤١٣

إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم (لا) (١) يعلمون أن رسول الله ﷺ فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع (من برًّا) (١) أو صاع من تمر أو شعير".

رواه د (٢) س (٣)، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس.

٢٣٦٥ - عن البراء قال: "خطب النبي ﷺ يوم النحر، فقال: إن أول مما نبدأ (به) (٤) في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله؛ ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها -أو قال: اذبحها و (لن) (٥) تجزي جذعة عن أحد بعدك" (٦).

وفي لفظ (٧): "واللَّه لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله ﷺ: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك".

رواه خ -وهذا لفظه- م (٨).