حدّثنا الحسن بن علي بن راشد (١)، قال: حدّثنا يزيد بن هارون (٢): هذا عندي إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك وإن جامعها وهو مُحَرِّم فهو زان (٣).
وقال بعضهم: كان هذا حكم الله تعالى في كل زانٍ وزانية حتَّى نسختها الآية التي بعدها: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى﴾ فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم، وهو قول سعيد بن المسيب (٤).