وقال في الجديد: يلزمه القراءة أسرّ الإمام أو جهر (١).
وقال أبو حنيفة وأصحابه ﵏: لا يلزمه القراءة خافت أو جهر (٢).
واتفق المسلمون على جواز صلاته إذا قرأ خلف الإمام.
والدليل على وجوب القراءة على المأموم كوجوبها على الإمام ما:
[٢٢٤] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه (٣) قال: أخبرنا مكيّ بن عبدان (٤) قال: حدثنا أبو الأزهر (٥) قال: نا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد (٦) قال: حدثنا أبي (٧) عن [ابن] (٨) إسحاق قال: حدثني