وإنما قيل للبضاعة: مزجاة، لأنها غير نافقة، وإنما تجوز تجويزًا على دفع من أخذها (٢).
وأمالها حمزة والكسائي، وفخمها الباقون (٣).
واختلف المفسرون في هذِه البضاعة ما هي:
فقال عكرمة عن ابن عباس: كانت دراهم رديئة زيوفا، لا تنفق إلَّا بوضيعة (٤). وقال باذان عنه: يعني: لا تنْفُق في الطعام، لأنه لا يؤخذ في ثمن الطعام إلَّا الجيد (٥).
قال ابن أبي مليكة عنه: خَلَقُ الغِرَارَة، والحبل، ورديء المتاع (٦).