قال قتادة (٢) والأصمعي (٣): ما بين الثلاثة إلى التسعة.
قال ابن عباس: ما دون العشرة (٤).
وزعم الفراء (٥): أنَّ البضع لا يُذْكَرُ إلَّا مع العشر ومع العشرين إلى التسعين، وهو نيف (٦) ما بين الثلاثة إلى التسعة. قال: وكذلك رأيت العرب تفعل، ولا تقول بضعُ ومائة، ولا بضعُ وألف. وإذا كانت للذّكْران قيل: بضعة.
وأكثر المفسرين على أنَّ البضع في هذِه الآية سبع سنين (٧).